responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 94

معاذ اللّه، قال: فاملكي نفسك فإنما هو البريد اليه، فبعث اليه. ثم دخل على حفصة فقال: إني سائلك عن أمر قد أهمّني فافرجيه عني؟

في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت رأسها و استحيت، قال: فإن اللّه لا يستحي من الحق، فأشارت بيدها ثلاثة أشهر و إلّا فأربعة أشهر، فكتب عمر أن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر [1].

أقول: لو لا صراحة الآية في أن منتهى الإيلاء هو أربعة أشهر لكان هذا النقل يوهن أصل حكم الإنظار إلى الأربعة أشهر في الفقه، و لكنه لو صحّ لكان محمولا على عمله الشخصي الاجتماعي أو على عدم اطّلاعه عن الكتاب و السنّة، و كم له من نظير.

الثانية: حبس المتهم بالقتل

إذا اتّهم إنسان بتهمة القتل فالمشهور ذهبوا الى وجوب حبسه و توقيفه لئلّا يفرّ عن القصاص خلافا للحلّي و فخر الدين. و هل يحبس بمجرد وقوع التهمة عليه أو لذلك قيود و شرائط؟ وجوه و أقوال:

الأول: ما حكي عن جمع منهم: الشيخ أبي جعفر في نهايته و ابن البرّاج و الصهرشتي و الطبرسي و العلّامة في قواعده و المحقق في الشرائع من أنه يحبس بشرط إن التمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر بيّنة. فعليه يكون آخر مدة حبسه هي زمان توقّع حضور البيّنة من وليّ الدم.

الثاني: ما حكي عن ابن حمزة من أنه يحبس ثلاثة، الظاهر في‌


[1] تاريخ الخلفاء: ص 139- 142.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست