اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 94
معاذ اللّه، قال: فاملكي نفسك فإنما هو البريد اليه، فبعث اليه. ثم دخل على حفصة فقال: إني سائلك عن أمر قد أهمّني فافرجيه عني؟
في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت رأسها و استحيت، قال: فإن اللّه لا يستحي من الحق، فأشارت بيدها ثلاثة أشهر و إلّا فأربعة أشهر، فكتب عمر أن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر [1].
أقول: لو لا صراحة الآية في أن منتهى الإيلاء هو أربعة أشهر لكان هذا النقل يوهن أصل حكم الإنظار إلى الأربعة أشهر في الفقه، و لكنه لو صحّ لكان محمولا على عمله الشخصي الاجتماعي أو على عدم اطّلاعه عن الكتاب و السنّة، و كم له من نظير.
الثانية: حبس المتهم بالقتل
إذا اتّهم إنسان بتهمة القتل فالمشهور ذهبوا الى وجوب حبسه و توقيفه لئلّا يفرّ عن القصاص خلافا للحلّي و فخر الدين. و هل يحبس بمجرد وقوع التهمة عليه أو لذلك قيود و شرائط؟ وجوه و أقوال:
الأول: ما حكي عن جمع منهم: الشيخ أبي جعفر في نهايته و ابن البرّاج و الصهرشتي و الطبرسي و العلّامة في قواعده و المحقق في الشرائع من أنه يحبس بشرط إن التمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر بيّنة. فعليه يكون آخر مدة حبسه هي زمان توقّع حضور البيّنة من وليّ الدم.
الثاني: ما حكي عن ابن حمزة من أنه يحبس ثلاثة، الظاهر في