responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 93

و هو لا يقبل الإجبار مع أنه فرع الزوجية، فإذا كان له اختيار فسخها فله اختيار تركه بطريق أولى، إلا أنه مع ذلك لا حقّ له في تعطيلها فلو لم يشأ الزوج المجامعة معها فلا بدّ له من طلاقها، فإذا أمره الحاكم الشرعي بذلك فرده فإنما استخفّ بحكم اللّه كما في الخبر.

و أما دليل القول الثالث: فهو ما رويناه عن أبي بصير و البزنطي و عثمان بن عيسى المتقدم، حيث إنها تدلّ على أن أول المدة المعتبرة في الإيلاء يتحقق بحكم الحاكم العادل. و فيه ما بيّناه في الجواب عنها في القول الثاني، فلا حاجة الى الإعادة.

تتميم

روى السيوطي في تاريخ الخلفاء قال: و روينا من غير وجه أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة- و كان يفعل ذلك كثيرا- إذ مرّ بامرأة من نساء العرب مغلقا عليها بابها و هي تقول:

تطاول هذا الليل تسرى كواكبه * * *و أرقّني أن لا ضجيع الاعبه

فو اللّه لو لا اللّه تخشى عواقبه * * *لزحزح من هذا السرير جوانبه

و لكنني أخشى رقيبا موكّلا * * *بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه

مخافة ربي و الحياء يصدّني * * *و أكرم بعلي أن تنال مراتبه

فكتب الى عماله بالغزو أن لا يغيب أحد أكثر من أربعة أشهر.

و روى أيضا عن ابن جريح قال: أخبرني من أصدّقه أن عمر بينما هو يطوف سمع امرأة تقول: تطاول هذا. فقال عمر: مالك؟ قالت:

اغزيت زوجي منذ أشهر و قد اشتقت اليه، قال: أردت سوء؟ قالت‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست