responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 95

أنّ المراد منها ثلاثة سنين، و حكي عن الإسكافي أنه يحبس سنة، و في الخبر الآتي أنه يحبس ستة أيام.

الثالث: ما حكي عن العلّامة في المختلف من التفصيل بأنه إن حصلت التهمة للحاكم بسبب من الأسباب لزم حبسه ستة أيام عملا برواية السكوني الآتي و تحفظا للنفوس عن الإتلاف، و أما إن حصلت لغيره فلا يجوز حبسه عملا بالأصل.

الرابع: ما حكي من التفصيل عن بعض آخر و هو أنه لو التمس المدعي حبسه يجب حبسه، و أما لو لم يكن له مدعى بالخصوص فلا يجب حبسه [1].

أما دليل الأخذ بتهمة الولي فأمران:

أحدهما: ما رواه الشيخ أبو جعفر بإسناده عن علي بن إبراهيم [2] عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: إن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء الدم بثبت و إلا خلّي سبيله [3]. و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم أيضا. و ظاهر الخبر أن التهمة إنما فرض من جهة وليّ الدم.

الثاني: أنه لو بنى على الأخذ بكل تهمة من أيّ شخص لانتهى ذلك الى الهرج و المرج و هتك الأعراض من غير ثبوت جناية أو جرم.

نعم لو كان المتهم بحيث أوجبت دعواه للحاكم الظنّ القوي أو الاطمئنان‌


[1] الجواهر: ج 42 ص 276.

[2] سنده اليه صحيح لا ضعف فيه.

[3] الوسائل: ج 19 ص 171.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست