اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 95
أنّ المراد منها ثلاثة سنين، و حكي عن الإسكافي أنه يحبس سنة، و في الخبر الآتي أنه يحبس ستة أيام.
الثالث: ما حكي عن العلّامة في المختلف من التفصيل بأنه إن حصلت التهمة للحاكم بسبب من الأسباب لزم حبسه ستة أيام عملا برواية السكوني الآتي و تحفظا للنفوس عن الإتلاف، و أما إن حصلت لغيره فلا يجوز حبسه عملا بالأصل.
الرابع: ما حكي من التفصيل عن بعض آخر و هو أنه لو التمس المدعي حبسه يجب حبسه، و أما لو لم يكن له مدعى بالخصوص فلا يجب حبسه [1].
أما دليل الأخذ بتهمة الولي فأمران:
أحدهما: ما رواه الشيخ أبو جعفر بإسناده عن علي بن إبراهيم [2] عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: إن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء الدم بثبت و إلا خلّي سبيله [3]. و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم أيضا. و ظاهر الخبر أن التهمة إنما فرض من جهة وليّ الدم.
الثاني: أنه لو بنى على الأخذ بكل تهمة من أيّ شخص لانتهى ذلك الى الهرج و المرج و هتك الأعراض من غير ثبوت جناية أو جرم.
نعم لو كان المتهم بحيث أوجبت دعواه للحاكم الظنّ القوي أو الاطمئنان