responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 92

يرفعه الى أبي عبد اللّه 7 [1] في المؤلي إما أن يفي‌ء أو يطلّق فإن فعل و إلا ضربت عنقه [2].

و الظاهر أنه معارض بالأخبار المتقدمة الدالّة على لزوم الحبس و التضييق إذا امتنع عن أحد الأمرين، و هو بظاهره مخالف للضرورة و العقل، حيث إنه لا يمكن عادة أن يأمر الشارع بقتل أحد بمجرد امتناعه عن الجماع مع زوجته. فهو إما مطروح أو محمول على ما حمله الشيخ أبو جعفر الطوسي من فرض امتناعه عن قبول الحكم من طرف الإمام أو الحاكم بأحد الأمرين. و الأولى حمله على فرض امتناعه عن حكم الامام بالطلاق، فإذا رأى الإمام المصلحة في طلاقه إياها و حكم به و لم يقبله الزوج فهو من جهة رده حكم الحاكم الشرعي يستوجب القتل. و يدلّ عليه ما قاله الصدوق في الفقيه من أنه روى أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين [3].

و يؤيده أن الذي يمكن الحكم به حكما قاطعاً هو الطلاق خاصة لا الجماع، فإن الجماع أمر طبيعي لا بدّ أن يقع عن غريزة طبيعية‌


[1] يحتمل أن يكون المراد من الرفع النسبة إليه (ع)، و يحتمل أن يكون المراد منه هو الرفع الاصطلاحي بمعنى حذف السند أو نسيانه، و على كل حال فالخبر معتبر قابل للاستناد لرواية الكليني و الشيخ أبي جعفر و غيرهما له.

[2] الوسائل: ج 15 ص 545.

[3] الوسائل: ج 15 ص 545.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست