responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 90

الحاكم، فلعلّ المشهور خلطوا بين الأمرين فحكموا لأجل تلك الأخبار باشتراط الترافع في تحقق أصل الإيلاء و انعقاد المدة المعتبرة فيه، و قد عرفت أن الأمر ليس كذلك.

هذا كله بالنسبة إلى تحقق موضوع الإيلاء و الحكم بأحد الأمرين و أما بالنسبة إلى الحبس فهو إنما يقع حسب الأخبار المتقدمة بعد إباء الزوج و امتناعه عن أحد الأمرين.

فروع يجب التنبيه عليها

الأول: إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا،

و لكن لا يخفى عليك أن المستفاد من مجموع تلك الأخبار أن الحبس المؤبد دائر مدار امتناعه المؤبد، و هذا هو المفروض في الخبر المتقدم. و أما إذا فاء الزوج إلى أمر اللّه أو قبل الطلاق فلا يجوز له حبسه و لو بساعة لأن الذي يوجب له جواز حبسه هو امتناعه عن أداء تكليفه و وظيفته فاذا سلّم و أطاع فلا موجب لحبسه، و هذا واضح.

الثاني: إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان و خبر العياشي أن الامام يمنع المستنكف

عن قبول أحد الأمرين عن الطعام و الشراب بتاتا حتى يستسلم و يختار أحد الأمرين، و أيضا ورد في بعضها الآخر كخبر غياث بن إبراهيم أنه يمنعه إلا عن ربع قوته، و في المرسل المضمر للصدوق في الفقيه أنه شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلّق، و في خبر علي بن إبراهيم: أن عليا 7 بعد أن حبس‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست