اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 90
الحاكم، فلعلّ المشهور خلطوا بين الأمرين فحكموا لأجل تلك الأخبار باشتراط الترافع في تحقق أصل الإيلاء و انعقاد المدة المعتبرة فيه، و قد عرفت أن الأمر ليس كذلك.
هذا كله بالنسبة إلى تحقق موضوع الإيلاء و الحكم بأحد الأمرين و أما بالنسبة إلى الحبس فهو إنما يقع حسب الأخبار المتقدمة بعد إباء الزوج و امتناعه عن أحد الأمرين.
فروع يجب التنبيه عليها
الأول: إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا،
و لكن لا يخفى عليك أن المستفاد من مجموع تلك الأخبار أن الحبس المؤبد دائر مدار امتناعه المؤبد، و هذا هو المفروض في الخبر المتقدم. و أما إذا فاء الزوج إلى أمر اللّه أو قبل الطلاق فلا يجوز له حبسه و لو بساعة لأن الذي يوجب له جواز حبسه هو امتناعه عن أداء تكليفه و وظيفته فاذا سلّم و أطاع فلا موجب لحبسه، و هذا واضح.
الثاني: إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان و خبر العياشي أن الامام يمنع المستنكف
عن قبول أحد الأمرين عن الطعام و الشراب بتاتا حتى يستسلم و يختار أحد الأمرين، و أيضا ورد في بعضها الآخر كخبر غياث بن إبراهيم أنه يمنعه إلا عن ربع قوته، و في المرسل المضمر للصدوق في الفقيه أنه شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلّق، و في خبر علي بن إبراهيم: أن عليا 7 بعد أن حبس
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 90