responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 89

أحمد [1] عن يونس بن يعقوب [2] عن أبي مريم عن أبى عبد اللّه 7 أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها [3].

و هذا الخبر كالصريح في أنه يجوز للزوجة المرافعة الى الامام حينما سمعت بأن زوجها آلى عليها، و هذا لا ينافي كون المدة المذكورة مما يحقّ للزوج ترك جماعها فيها، فإن ارفاع القضية إلى الحاكم إنما هو لأجل أعلامها إياه على القصة لا لاعتبار الترافع في تحقق موضوع الإيلاء. و حيث إن أصل العمل- إذا كان للإضرار و الاغضاب- غير صحيح فيجب على الحاكم التحقيق فيها و المحافظة على خصوصياتها لأجل أنه إذا مضت المدة المذكورة كان قادرا على التحفّظ على حقها و إجراء الحكم اللازم بنفعها.

و الحاصل: إن الذي يجب على المرأة هو صبرها عن الجماع في تلك المدة المعيّنة في الكتاب و السنّة، و هذا لا ربط له بإيقافه عند‌


[1] هو الملقب بالبجلى و المكنى بأبى أحمد، و هو ممن روى عن الرضا (ع) و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: إبراهيم بن هاشم و ابنه على و أحمد بن محمد بن خالد و على بن الحسن بن فضال و ابن أبى عمير و أحمد بن محمد بن عيسى و غيرهم.

[2] هو يونس بن يعقوب بن قيس المكنى بأبى على الجلاب البجلي الدهني الكوفي، و هو ممن روى عن الصادق و الكاظم و الرضا (ع) و كان خصيصا بأبى الحسن و مات في أيام الرضا (ع) فتولي (ع) أمره بنفسه. وثقه النجاشي و العلامة و الكشي، و قال الأخير: انه كانت جماعة من الفطحية من فقهائنا وعد منهم يونس بن يعقوب.

[3] الوسائل: ج 15 ص 540.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست