responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 73

في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثّل و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل [1]. و الظاهر أن هذا الخبر هو المروي في دعائم الإسلام عن علي 7.

نعم، روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد [2] عن حريز عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل [3].

و لو كان الخبران معا صادرين عن الامام لكان الحصر في كل منهما إضافيا، إلا أني أحتمل أن يكون أحد الخبرين مصحّفا أو محرفا، و أن الجملة الاولى في الخبر في الأصل كانت هي إما: الذي يمسك، أو: الذي يمثّل، ثمّ صحّفها النساخ أو الرواة باللفظ الآخر.

و كيف كان فالحكم في كلتا الجملتين متبع نافذ إلا إذا خطأه الدليل الأقوى.

فرع

لو قطع جزء من عضوه بحيث لا يختلّ به العمل المعمول به أو الأثر المطلوب من العضو فهل يعدّ ذلك من المثلة المحكومة بحبس فاعلها أو لا يعد، بل يعتبر أن يكون العضو مقطوعا بكماله حتى يصير فاعله محكوما بالحبس؟ الأولى التفصيل بين ما يعده العرف مثلة- أي مقطوع العضو- و ما لا يعده كذلك، فعلى الأول يحكم بحبس القاطع، و على الثاني لا يحكم به.


[1] الوسائل: ج 18 ص 493.

[2] و الظاهر أنه هو حماد بن عثمان الناب الذي تقدم ذكره.

[3] الوسائل: ج 18 ص 550.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست