responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 74

الفصل الثاني في الحبس غير المؤبد و فيه مسائل:

الأولى: حبس المؤلي لزوجته

الإيلاء لغة هو الإبطاء و التقصير عن أداء الحق بحلف أو بغيره، و أما شرعا فقد عرفها الفقهاء بتعاريف عديدة، إلا أن المحصل من مجموع الأخبار الواردة فيه هو أنه في الفقه الإسلامي بمعنى أن يحلف الرجل باللّه تعالى أن لا يجامع امرأته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر و كان قصده بذلك الإضرار بها و إغضابها، فالزوجة- قبل مضي أربعة أشهر عليها بعد الحلف المذكور- لا حقّ لها في طلب الجماع، و أما إذا مضت أربعة أشهر و لم يجامعها فلها أن ترفعه الى الحاكم، و على الحاكم أن يكلفه إما بالجماع المعبّر عنه في اصطلاح الأخبار بالفي‌ء أو بالطلاق، فإن أبى الزوج و لم يفي‌ء و لم يطلّقها فللحاكم أن يحبسه و يضيّق عليه في الحبس حتى يستسلم بأحد الحكمين. و هذا كليا مما لا خلاف فيه و لا اشكال عليه بين الفقهاء، و إنما الاشكال و الخلاف وقع في بعض الفروع التي ليس المقام معدا للبحث عنها.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست