responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 71

هو عدم الإجبار و الإكراه و أن العبد إنما فعله ميلا الى طاعته و اختيارا لأمره فليس هو حينئذ كالآلة، فعليه يشمله عموم القصاص بلا كلام، فتأمل جيدا.

تتميم

لا شكّ في أن اختلاف الأقوال و دعوى تعارض الخبرين الأخيرين بغيرهما و إن لم تثبت إلا أن هذين الأمرين يوجبان الشكّ في أصل الحكم بوجوب القصاص من العبد و عدم وجوبه، فلو لم نجد ما يؤيد أحد طرفي الشك- كما لعله كذلك- فلا بدّ أن يرجع الشكّ في ذلك الى الشكّ في أن أصل جعل حكم القصاص هل هو على العبد أو على السيد؟ أو أن جعل حكم الحبس هل هو على العبد أو على السيد؟ و عليه فلا ريب أن مقتضى الأصل الأزلي بل و مقتضى البراءة هو عدم جعلهما عليهما، فإن جعل تكليف كل واحد منهما على كل واحد منهما مشكوك منه فيرجع الأمر إلى ضرورة عدم طلّ دم امرئ مسلم أو إنسان و اختيار الدية، و حينئذ فهل الدية على مولاه أو على عهدة العبد نفسه أو على عاقلته أو عاقلة المولى؟ وجوه أرجحها أنها على عهدة المولى في غير فرض الأخير أي صورة العبد إطاعة أمر المولى طوعا و رغبة، فإنه عليه يكون على عهدة العبد نفسه.

هذا إذا كان لهما مال، و أما لو لم يكن لهما مال فهل هي على عاقلتهما أو على بيت المال؟ الأوفق بالفقه و الأنسب بما وقع في نظائره في الشريعة هو الأول، إلا أن يمتنعوا عن الإنفاق أو لم يكن لهم مال‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست