responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 70

نعم، قد بيّنا في شرحنا على اللمعة في الموارد المتعددة أن الفرق في أفراد الإنسان بجعل بعضهم حرا و بعضهم عبدا و أمة يجوز بيعه و شراؤه ليس على ما ينبغي و لا تساعده السنّة الصحيحة و الفقه المتحرك و أن الأحكام الشرعية عامة ثابتة جارية في كل الأفراد من بني الإنسان أسودا كان أو أبيضا رجلا أو أنثى مقهورا أو مستخلصا، إلا ما خصصه العقل و النقل، و هذا أمر مؤيد بالعقل و الفطرة القويمة. و عليه فالأرجح شمول الحكم في الخبر الأول للعبد و السيد أيضا و طرح الخبرين كما فعله الشيخ في النهاية، أو حمل الخبرين على ما إذا كان العبد بلها غير مميز لا يعرف حكم الشرع بعدم جواز قتل إنسان للعبد بمجرد أمر سيده، إلا أنا لو قلنا بالحمل الأخير لكان حبس العبد حينئذ غير موجه فإن الحبس حكم جزائي من الشرع على المكلف، و لا شكّ أن مثل هذا العبد ليس بمكلف شرعا حتى يحبس أبدا، فالأقوى إما طرح الخبرين كما صنعه الشيخ و غيره ممن أفتى بعموم الخبر الأول كالمحقق و الشهيدين و صاحب الجواهر و غيرهم، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب و لعله هو الأرجح في النظر، أو تخصيصه بالخبرين الأخيرين و الحكم في حقّ العبد بعكس ما في الخبر الأول، فتأمل. و مما تقدم يظهر حكم الفرض.

السادس: و هو ما إذا أمره غير مكره له بحيث علم العبد أنه غير مكره له على القتل فقتله فإنه حينئذ يقتصّ به منه.

أما بناء على المشهور فمعلوم، و أما بناء على تخصيص الخبر الأول بالخبرين فالظاهر أن فرض المسألة فيها كون العبد كالآلة. و أما إذا كان فرض المسألة‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست