responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 69

يعارضهما بعمومه لا بنصه و صراحته، كما يتراءى منه و من غيره التعبير بالتعارض بين العموم و الخصوص في كثير من الموارد. و لا شك أنه لو كان المراد من التعارض المذكور هو مثل هذا التعارض لكان منه تعبيرا خارجا عن الاصطلاح المعمول، و المعتمد منه و من غيره في تلك التعارضات هو تخصيص العموم بالخصوص و الحكم على طبق الخصوص.

نعم، حسب ما بينّاه في الأصول و قويناه في موارد كثيرة من الفقه ليس من الصواب الاعتماد المطلق على الخصوص في كل مورد يكون وجود العموم في مقابله، بل إنما يصحّ الاعتماد عليه فيما إذا كان العموم أو المطلق أضعف ظهورا في مفادهما. و أما إذا كانا أقوى ظهورا أو كان الخاص في خصوصه ضعيفا في الظهور لكان الترجيح حينئذ مع العام في عمومه، و لا شك أن في المقام يكون ظهور العام في عمومه أضعف من الخاص في خصوصه.

أما أولا: فلأنه ليس الخاص مخصصا في الحكم فقط بل إنما خصص الموضوع أيضا، فإن الرجل أو المكلف الذي هو موضوع العام في الخبر الأول إنما خصص في الخبرين الأخيرين بالمكلف العبد.

و ثانيا: تخصيص الحكم في الخبرين الأخيرين إنما يكون معللا بالعلة التي من أجلها خصص الحكم في الخاص و هي قوله: و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو سيفه. و هاتان النكتتان توجبان قوة ظهور الخاص في خصوصه.

فالحاصل: أن الأقوى في المقام هو تقوية جانب الخاص و الحكم بحبس العبد القاتل و قتل السيد الآمر على خلاف ما جاء في الخبر الأول.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست