responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 68

في عموم الخبرين، إلا أن الشيخ أبا جعفر ; في الخلاف و النهاية صرح بتعارض هذين الخبرين بما دلّ على أن القصاص على العبد.

قال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أن على السيد القود، و في بعضها أن على العبد القود، و لم يفصّلوا. قال: و الوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمر به معصية فإن القود على العبد، و إن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمر به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد، انتهى [1].

و قال في النهاية على ما حكي عنه: و إذا أمر إنسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر و كان على الامام حبسه ما دام حيا، فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، و قد روي أنه يقتل السيد و يستودع العبد السجن، و المعتمد ما قلناه، انتهى [2].

هذا، و لكن نحن لم نظفر على خبر مستند يدلّ على قتل العبد و حبس المولى إلا أن الأمر حسب قواعد القوم في الفرق بين العبد و الحر في كثير من الأحكام الشرعية و حسبانهم إياه غير مستقلّ التصرف في شي‌ء من الأشياء إلا مع تجويز سيده أو أمره به هو أن الحكم فيه لا بدّ أن يكون على حسب ما ورد في الخبرين الأخيرين.

و يضاف الى ذلك أنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ في الخلاف من وجود الخبر المعارض للخبرين الأخيرين هو الخبر الأول الذي‌


[1] نقله عنه صاحب الجواهر: ج 42 ص 49.

[2] نقله عنه صاحب المستدرك: ج 18 ص 226.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست