responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 67

عن يعقوب- يعني ابن يزيد- عن الحسن بن علي بن فضال [1] عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي [2] قال: قال أبو عبد اللّه 7:

لم تبق الأرض إلا و فيها عالم يعرف الحقّ من الباطل. و قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية [3].

فبمقتضى هذين الخبرين لا يجوز للمكره الاقدام على القتل شرعا بمجرد الإكراه، فالقصاص اللازم على القاتل يحقّ عليه و يجب إجراؤه في حقه، بل خبر الأول ظاهر في خصوص مثل هذا المورد.

الرابع: ما إذا أمر الحرّ عبده عن إجبار بقتل إنسان فقتله.

و لا شكّ أن دخول هذا المورد في الخبرين الأخيرين الذي جعل القصاص على المولى حتمي، فإنه هو الذي يفرض فيه كون العبد كسوطه أو سيفه، فحينئذ يحبس العبد القاتل الى أن يموت.

الخامس: ما إذا أمره به عن إكراه.

و الظاهر دخول هذا الفرض‌


[1] هو من أصحاب الرضا (ع). و قال النجاشي و الشيخ و العلامة: كان خصيصا به جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته، و كان في مدة عمره كله فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت فمات، و قد قال بالحق.

[2] هو ثابت بن دينار المكنى بأبى صفية، لقي على بن الحسين و أبا جعفر و أبا عبد اللّه و شطرا من زمن الكاظم (ع). و ثقة النجاشي و الشيخ في الفهرست و العلامة في الخلاصة. و قال النجاشي: كان من خيار أصحابنا و ثقاتهم و معتمديهم في الرواية و الحديث. و روى عن الصادق (ع) أنه كان في زمانه مثل سلمان في زمانه، و عن الرضا (ع) أنه كان في زمانه كلقمان في زمانه.

[3] الوسائل: ج 11 ص 483.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست