responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 64

في مثل ذلك قتل الآمر فإن الآخر حينئذ إنما يكون في يد الآمر المجبر كالعصا و السوط، فكأنما القتل إنما صدر منه لا من المباشر. و أما حبس المباشر فيدلّ عليه فحوى الخبرين الأخيرين حيث إن الامام- بعد ما اعتبر فيهما عبد الإنسان كسوطه أو سيفه- حكم عليه بالسجن أبدا فحينئذ الحرّ أولى بذلك.

الثالث: ما إذا أمره بإكراه بمعنى أنه لم يسلب منه الاختيار

كما إذا أمره أبوه أو امّه أو آخر يحترمه بقتل أحد فقتله بأمره و هذا المورد هو الذي اختاره في الجواهر أن القصاص على الآمر و يحبس المباشر بل نفي الخلاف و الاشكال عنه، و لعلّه لأجل توهم أن منصرف الخبر أو ظهوره هو ما كان المباشر مختارا غير مكره. و أما فيما كان مكرها على العمل فلا يشمله مفاد الخبر، مضافا الى شمول مفهوم الخبرين الأخيرين له حيث إنه يصير حينئذ كالعبد فيشمله حكم العبد و هو حبس المباشر و قتل الآمر.

و فيه: (أولا) أن الفرق بين العبد و الحرّ واضح، فإن العبد مملوك للآخر حسب المعمول، له أن يبيعه و يستعمله حيث ما شاء و مقهور بيده، و هذه الخصلة غالبا توجب سلب الاختيار و القدرة على المخالفة في العبد، و هذا بخلاف غيره فإن خصلة الاختيار و الاستقلال فيه توجب حياة المقاومة و الامتناع من المأمور به و بقائه عليه، و هذا الفرق يكفي في أخذ الحرّ المكره على العمل على حسب قانونه و حكمه.

و لا شكّ أن قانون القتل و حكمه الأولى هو قتل القاتل، و أما حبس الآمر فليس لأجل القصاص بل إنما هو لأجل تقصير يده عن الفساد‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست