responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 63

يقتل السيد به [1].

(و منها) ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال أمير المؤمنين 7 في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين 7: و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟! يقتل السيد و يستودع العبد السجن. و في رواية أخرى: يستودع العبد السجن حتى يموت [2].

و من هذه الأخبار تعرف إجمالا أن أحدي من أمر بالقتل و من أطاع الأمر فقتله لا بد أن يقتل و آخرهما لا بدّ أن يحبس، إلا أن مفاد الخبر الأول هو قتل المباشر للقتل و حبس الآمر به من دون تفصيل بين الحرّ و العبد، و من دون تفصيل بين المكره على القتل و غيره كما اختاره مشهور الفقهاء، فلا بد أن نقرر المسألة في فروع.

فروع

الأول: ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر

بالغا عاقلا مختارا من غير جبر و إكراه بل أمره طمعا للأجر بأن يقتل إنسانا محقون الدم فقتله. فلا شكّ في أن الحكم في ذلك قتل المباشر للقتل و حبس الآمر به، بل هذا هو المتيقن من مورد الخبر الأول.

الثاني: ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل.

و لا شكّ في أن الحكم‌


[1] الوسائل: ج 19 ص 33.

[2] الوسائل: ج 19 ص 33.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست