responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 61

فمنهم: من حكم بقتل المباشر العاقل المميّز المختار عبدا كان أو حرا و حبس الآمر. و هذا القول نسب في الروضة و الرياض و الجواهر الى المشهور. بل في غير موضع من كتبهم أدعو الإجماع عليه. بل في الجواهر قال: إن الحكم بذلك إنما هو بالنصّ و الفتوى.

و منهم: من فصل في ذلك بين ما كان المباشر بالغا عاقلا فالقصاص عليه و حبس الآمر أبدا، و بين ما كان غير بالغ أو مجنونا فالقصاص على الآمر.

و منهم: من فصل بين ما كان المباشر بالغا عاقلا مقهورا على ذلك فالقصاص على المكره- بالفتح- و حبس المباشر، و بين ما كان غير مقهور فالقصاص على المباشر. و في الجواهر نفي الخلاف و الاشكال عن ذلك.

و منهم: من فصل بين ما كان المباشر حرا فالقصاص عليه، و بين ما كان عبدا فالقصاص على مولاه. نسب هذا القول الى أبي علي.

و منهم: من التزم بذلك إلا أنه فصل بين ما كان العبد مميّزا عاقلا يعلم إن فعل ما أمره به سيده معصية فالقود عليه و حبس المولى أبدا، و بين ما لم يكن مميّزا و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب الإتيان عليه فالقصاص على سيده و هو يحبس أبدا. حكي هذا القول عن الشيخ في الخلاف. و حكي عن بعض العامة أنه لا قود عليهما و أثبت الدية.

و نقل أقوال أخرى محكية في كتب القوم. و كيف كان الاختلاف فالعبرة بما هو مستند لهذه الأقوال، و هو جملة من الأخبار وردت في المسألة:

(منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [1] و عن‌


[1] يحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطي، و يحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، و يحتمل أن يكون هو أحمد ابن محمد بن عيسى، و يحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فان حسن بن محبوب روى عن كل واحد من هؤلاء الا أن الراوي عن حسن بن محبوب انما هو البرقي أو ابن عيسى، فالرجل في المقام اما هو البرقي أو ابن عيسى، و هما بل هم من المعتمدين عليهم في حديثه.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست