responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 60

ظواهر الأخبار المتقدمة على أكثر من لزوم إجراء الحدّ المعيّن عليه في كل مرة. و يؤيده ما ورد من أن علّة حبسه دفع شره عن الناس، فإن هذه العلّة موجودة حتى في فرض عدم إجراء حدّ القطع عليه في المرتين الأوليين.

هذا، و لكن مقتضى الأصل و مقتضى قاعدة درء الحدّ بالشبهة نفي إجراء الحدّ عليه مطلقا، و يرجع الى التعزير المنوط بنظر الحاكم و الى تشخيصه المصلحة في اختيار أيّ نوع من أنواعه.

إن قلت: إن التحقيق في لفظ الحدّ هو إطلاقه على المجازات المعيّنة في الشرع و على غير المعيّنة فإن الصحيح هو أن الحدّ عبارة عن كل ما يمنع الإنسان عن الخطأ و الزلل و الجهالة و الإثم سواء كان جزاؤه معيّنا في الشرع كما و كيفا أو لم يكن، و عليه فالأصل و القاعدة ينفيان التعزير أيضا كما ينفيان الحد.

قلت: نحن و إن اخترنا في تلك المسألة في شرحنا الكبير صحة إطلاقه على المجازات المعيّنة و غير المعيّنة إلا أن من الضرورة المقطوع بها عدم خلوّ هذه الواقعة عن المجازات و البيّنة في الشريعة المقدسة، فالمجازات المعيّنة إذا انتفت بقيت غير المعيّنة على حالها فتجري عليه حسب تشخيص الحاكم.

الرابعة: حبس من أمر أحدا بقتل آخر فقتله

لو أمر أحد إنسانا بقتل إنسان آخر فقتله حسب أمره فالأقوال المحكية من الأصحاب (قدس اللّه أسرارهم) في ذلك مختلفة‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست