اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 59
لا بدّ من أن يبعّد عن الناس و تقصر يده عن التعدي على أموالهم، و لا يمكن ذلك إلا بالتسجين، فاذا حبسه الحاكم كان مؤديا لما عليه من الوظيفة و التكليف، و كان المسجون جاريا عليه ما عيّنه الشرع من الجزاء، فلا جزاء عليه بعد ذلك.
السابع: لو سرق ثلاث مرات و قد قطعت يده و رجله قبل ذلك بسبب آخر أو لم يكن له يد و لا رجل من أصله فهل يجب حبسه أيضا أو لا يجب؟
فهنا قولان: (الأول) ما حكي عن الشيخ في النهاية من أنه يحبس دائما. (الثاني) ما حكي عن ابن إدريس و المحقق و العلّامة في المختلف من كفاية تعزيره، بل حكي عن الحلبيات للمرتضى ; أن الامام مخيّر في تأديبه و تعزيره في أن يريد أي نوع منهما لأنه لا دليل على شيء بعينه. و إن قلنا بأنه يجب أن يحبس أبدا لعدم إمكان القطع و لا يمكن إسقاط الحدود كان قويا، انتهى.
و أشكل عليه في الجواهر و قال: المتجه حينئذ سقوط الحدّ لسقوط موضوعه خصوصا بعد درئه بالشبهة، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم [1].
أقول: إن قلنا بأن حبسه في المرة الثالثة مشروط بجريان الحدّ عليه في المرتين الأوليين فلا شكّ أنه لا يحبس إلّا تعزيرا لعدم جريانه عليه فيهما و إن كان عدم إجرائه عليه لعدم موضوعه. و أما إن قلنا بأنه غير مشروط به فلا شكّ في وجوب إجرائه عليه.
و الظاهر هو الثاني لعدم دليل على الاشتراط المذكور، و لا تدلّ