responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 58

لا اعتبار به، و هذا لا يقاس بكلمة الإسلام حيث إن المعتبر فيه هو بيان اللفظ و إن علم بأن القائل لا يعتقد بمفادها.

السادس: هل يجب الإنفاق على المسجون بكل ما يشاء

و يطلب أو يشتهي إذا لم يكن ممنوعا في الشريعة المقدسة أو لا يجب؟ الظاهر لزوم التفصيل بين ما إذا كانت الاستفادة فيه عادة الناس مثل غالب الفواكه و المأكولات و المشروبات أو كانت الاستفادة منه مرغوبا إليها في الشرع أو العقلاء كآلات الكتابة و كتابة المطالعة أو آلات الصنعة و غيرها فإن ذلك كله من معنى الإنفاق أو الرزق الواردين في الخبر، و بين ما إذا لم تكن الاستفادة منه عادة الناس أو مرغوبا إليها عند الشرع و العقلاء فإن ذلك كله و إن كان مشمولا لمفاد لفظ الإنفاق أو الرزق إلا أن الظاهر هو أن المنصرف من الإنفاق و الرزق المستعملين في عرف الشرع و العقلاء هو ما كان من القسم الأول، فإنه هو الذي يراد به و يقصد في الاستعمالات الشرعية و العرفية.

إن قلت: إن استفادة المسجون من القسم الأول من الفوائد تخالف حكمة التحبيس و التسجين، فإن حكمته هو التنبيه و المكافأة المناسبين للتضييق الشديد، و هو لا يناسب التوسعة المذكورة.

قلت: قد بيّنا في الفرع الثالث أن حكمة تحبيس السارق مرة ثالثة ليست هي التضييق حسب ما صرح به في الخبر، بل حكمته و علّته المصرحة هي أكفاء الناس عن شره، حيث إنه بعمله في المرة الثالثة يحكي عن طبيعته الشريرة الخبيثة الدنيّة و عن قلّة حيائه و عدم احترامه لنفسه و لا لغيره، فهو صار بعمله مؤذيا و مخلّا للأمن الاجتماعي، و مثله‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست