responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 57

على ذلك خلوّ غيرها من الأخبار عن ذلك، فإن خلوها عن ذلك دليل على عدم لزومه و كفاية مجرد تحبيسه مؤبدا.

الرابع: ورد في خبر سماعة المتقدم أنه لو سرق في السجن مرة رابعة يقتل.

و يؤيده أيضا قوله في خبر زرارة المتقدم من أنه استودعه في السجن أبدا و أغني أو أكفي عن الناس شره، فإنه يدلّ على أن تسجينه إنما هو لأجل استخلاص الناس عن شره، فإن سرق في السجن فلا بدّ من عمل يستخلص أهل السجن عن شره، و ليس هو إلا القتل، فإنه لو استودع في السجن المنفرد أيضا لا بدّ له من ارتباط و تماس ينتهي بالآخرة إلى السرقة.

الخامس: ظاهر ألفاظ الأخبار المذكورة خلوده في السجن الى آخر عمره،

فحينئذ إذا تاب فهل تقبل توبته و يخرج منه أو لا تقبل بل يترك في السجن أبدا؟ قد فصّلنا القول في توبة المرتد في شرحنا الكبير و قلنا: إن الأدلّة المتكفلة لنفوذ التوبة و تأثيرها حاكمة على جميع الأحكام الأولية و ترفع جميع آثارها إلا الآثار الطبيعية غير القابلة للرفع فكلّما كان جعله بيد الشارع من حيث هو شارع فالتوبة ترفعه و تجعله كأن لم يكن. فعليه إذا تاب المسجون قبلت توبته و يخرج من السجن كما أنه إذا تاب بعد المرة الرابعة أيضا تقبل. نعم لو كان هنا دليل قاطع في استثناء مورد من الموارد فهو خارج عن القاعدة تخصيصا.

ثم إن أدلّة التوبة الحقيقية و هي الندم على ما مضى من فعله واقعا و العزم على عدم تكراره، فلو علم أو ظنّ ظنا معتبرا على أنها إنما تابت للمصلحة أو الحيلة فلا شكّ في أن القول المحتوي على ألفاظ التوبة‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست