responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 56

محمّد عن أبيه عن علي : أنه اتى بسارق فقطع يده، ثم اتى به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اتى به ثالثة فقال: إني استحي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها و يشرب بها و يستنجي بها و لا رجل يمشي عليها. فجلده و استودعه و أنفق عليه من بيت المال [1].

(و منها) ما رواه في الجعفريات بالسند الذي تقدم عن جعفر عن أبيه 8 بنحو ما تقدم، و قال في آخره: فجلده و استودعه الحبس [2].

و نحوه خبره الآخر.

(و منها) ما رواه القاضي في الدعائم بإسناده عن أمير المؤمنين 7 في حديث: و كان أمير المؤمنين 7 إذا اتى به في الثالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرتين جلده في السجن و أنفق عليه من في‌ء المسلمين فإن سرق في السجن قتله [3].

أقول: و يحتمل أن تكون كلمة «جلده» مصحّفة أو محرفة و أن تكون بالخاء و معناها حينئذ أن يستودع في السجن أبدا إلى آخر عمره. و أما إذا كان بالجيم فلا شكّ في أن الجلد إنما هو من باب التعزير الذي كان رآه 7 لمصلحة كانت هناك أو كان يراه أمرا راجحا و يدلّ‌


[1] الوسائل: ج 18 ص 496.

[2] المستدرك: ج 18 ص 125.

[3] المصدر السابق: ص 126.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست