responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 54

سمعان [1] عن عبد اللّه بن علي بن الحسين [2] عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين : أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة خلّده في السجن [3].

و نحوها غيرها من الأخبار الكثيرة الدالّة على تخليد السارق في المرة الثالثة بعد إجراء الحدّ عليه في المرة الاولى و الثانية. و في هذه الأخبار نكت و فروع لا بد من التنبيه عليها.

فروع

الأول: إن المصرح به في أكثر هذه الأخبار هو أنه يجب تخليد السارق في السجن،

و هو بمعنى إيداعه فيه الى آخر زمان عمره.

و يؤيده التصريح بإيداعه فيه الى الأبد في خبر زرارة، و التصريح بإيداعه حتى يموت في خبر محمّد بن قيس.

الثاني: ورد في أكثرها أنه ينفق عليه في السجن

من بيت‌


[1] لم يذكر في كتب الرجال أحد بهذا الاسم الا أنه لما كان في سند الحديث هو شيخنا المفيد ; و هو الذي يسنده اليه، فالسند معتمد خصوصا بعد روايته عن عبد اللّه بن على بن الحسين.

[2] هو عبد اللّه بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (ع) أخو أبي جعفر الباقر (ع). كان يلي صدقات النبي 6 و صدقات أمير المؤمنين (ع) و كان فاضلا فقيها يروى عن آبائه أخبارا كثيرة و حدث الناس عنها و حملوا عنه الآثار المروية عنهم.

[3] الوسائل: ج 18 ص 496.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست