responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 53

يقطع اليد و الرجل، ثم لا يقطع بعد، و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين [1].

(و منها) ما رواه في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلّده في السجن و أنفق عليه من بيت المال [2].

(و منها) ما رواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب [3] عن علي ابن رئاب [4] عن زرارة عن أبي جعفر 7 في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة فقال: كان أمير المؤمنين 7 يخلّده في السجن و يقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها الى حاجته [5] الحديث.

(و منها) ما رواه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد [6] عن عبد اللّه بن‌


[1] الوسائل: ج 18 ص 494.

[2] المصدر السابق.

[3] إسناده إليه صحيحة كما صرح بذلك العلامة و غيره.

[4] هو على بن رئاب الطحان السعدي الكوفي، روى عن الصادق و الكاظم (ع). وثقه الشيخ في الفهرست و العلامة في الخلاصة. و هو ممن له أصل من الأصول. و حكى عن المسعودي في مروج الذهب أنه قال: ان على بن رئاب كان من علية علماء الشيعة، و كان أخوه يمان بن رئاب من علية علماء الخوارج، و كانا يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظران فيها ثم يفترقان و لا يسلم أحدهما على الأخر و لا يخاطبه.

[5] الوسائل: ج 18 ص 495.

[6] هو في علو شأنه و جلالة قدره و سعة علمه و فقهه من لا ينكره العدو فضلا عن الصديق. و من أراد الاطلاع على حقيقة مقامه و موضعه في الإسلام فليرجع الى كتابنا «ده انتقاد و پاسخ» و له كتب كثيرة في مختلف العلوم منها كتاب الإرشاد الذي هو من الكتب المعتمدة التي يرجع إليها الفقهاء و العلماء.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست