اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 46
المنع عن النظر اليه. و يؤيده ما دلّ على جواز النظر على حضور إجراء الحدّ على الجاني، بل و في رواية أخرى استحبابه و رجحانه.
السادس: هل الحكم المزبور يجري أيضا في النظر الى قتل من يستحق القتل شرعا
و لكن ليس القاتل ممن يأمره الحاكم بذلك؟ وجهان:
وجه عدم الجريان هو أن مورد الأخبار المتقدمة بل منصرفها هو ما إذا كان قتل المقتول عدوانا و ظلما، و أما إذا كان مستحقا لذلك فلا يشمله المنع المذكور فيها، و لا أقلّ من الشك، و الأصل عدم الشمول بمعنى عدم الجعل، فافهم.
و أما وجه الاجراء هو أن مفاد تلك الأخبار هو المنع عن النظر الى من قتل عدوانا و بلا مجوّز له من الشرع، و لا شكّ في أن من ليس تقتيله بأمر الحاكم فهو يعدّ متجاوزا، فالنظر اليه كالنظر الى غيره من القاتلين المتجاوزين.
و لكن الأقوى هو لما ذكرنا في وجهه و لدرء الحدّ بالشبهة، بناء على إطلاق الحدّ على التعزيرات كما قوّيناه في شرحنا على اللمعة في كتاب الحدود.
الثالثة: حبس من سرق مرة ثالثة
لا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب في أن من سرق شيئا بلغ حدّ النصاب المعيّن في محلّه [1] يجب على الحاكم قطع يده اليمنى، فإن
[1] و الأقوال فيه مختلفة، فاختار جمع من الأصحاب- بل نسبه في الجواهر الى المشهور- أن حده ربع دينار و الدينار هو مثقال من الذهب، بل حكى في الخلاف و الاستبصار و الغنية و السرائر و كنز العرفان الإجماع عليه. و حكى عن الصدوق أن حده خمس الدينار، و نسب الى بعض آخر أن حده درهمان و حكى عن العماني أنه الدينار الكامل، و في بعض الاخبار أنه ثلث الدينار و لكن بينا في شرحنا على اللمعة أن الأقوى هو المنسوب إلى العماني.
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 46