responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 45

قال: لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضر به سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقتولا و لا مظلوما إذا لم ينصره لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا حضره، و العافية أوسع ما تلمزك الحجة الظاهرة [1].

(و منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي [2] عن عبد اللّه بن صالح [3] عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى اللّه فيه و لا يقدر على تغييره [4].

الخامس: ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه.

و أما إذا كان القتل عليه حقا، كما إذا اقتصّ منه وليّ مقتول أو مأمور حاكم العدل فالظاهر عدم‌


[1] الوسائل: ج 18 ص 313.

[2] لم أجد رجلا بهذه الكنية و اللقب في كتب الرجال. نعم النهدي لقب يطلق على أفراد و هم: محمد بن أحمد بن خاقان القلانى، و هيثم بن أبي مسروق، و داود بن محمد ابن عم هيثم بن مسروق، و على بن النهدي.

و أما أبو زياد فهو كنية لحرث بن الربيع و زحر بن مالك و أما المسمون بالنهدي فالثلاثة الاولى معتمدون، وثقهم القوم. و أما الخيران فروى عنهما المعتمدون فهما أيضا معتمدان. و أما المكنيان بأبى زياد فلم نجد لاولهما ذكر و لا لثانيهما تأييد. و كيف كان فالرجل معتمد عليه عندنا لما ذكر في المقدمة.

[3] روى عن الصادق و الكاظم (ع)، و روى عنه جمع من المعتمدين مثل:

على بن رئاب و عبد الرحمن بن الحجاج و حفص البحتري و غيرهم، فهو معتمد عليه عندنا.

[4] الوسائل: ج 11 ص 503.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست