اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 45
قال: لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضر به سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقتولا و لا مظلوما إذا لم ينصره لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا حضره، و العافية أوسع ما تلمزك الحجة الظاهرة [1].
(و منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي [2] عن عبد اللّه بن صالح [3] عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى اللّه فيه و لا يقدر على تغييره [4].
الخامس: ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه.
و أما إذا كان القتل عليه حقا، كما إذا اقتصّ منه وليّ مقتول أو مأمور حاكم العدل فالظاهر عدم
[2] لم أجد رجلا بهذه الكنية و اللقب في كتب الرجال. نعم النهدي لقب يطلق على أفراد و هم: محمد بن أحمد بن خاقان القلانى، و هيثم بن أبي مسروق، و داود بن محمد ابن عم هيثم بن مسروق، و على بن النهدي.
و أما أبو زياد فهو كنية لحرث بن الربيع و زحر بن مالك و أما المسمون بالنهدي فالثلاثة الاولى معتمدون، وثقهم القوم. و أما الخيران فروى عنهما المعتمدون فهما أيضا معتمدان. و أما المكنيان بأبى زياد فلم نجد لاولهما ذكر و لا لثانيهما تأييد. و كيف كان فالرجل معتمد عليه عندنا لما ذكر في المقدمة.
[3] روى عن الصادق و الكاظم (ع)، و روى عنه جمع من المعتمدين مثل:
على بن رئاب و عبد الرحمن بن الحجاج و حفص البحتري و غيرهم، فهو معتمد عليه عندنا.