responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 47

سرق ثانية يجب قطع رجله اليسرى، و إن سرق ثالثا يجب حبسه في السجن حتى يموت فيه، و لا يقطع بعد القطعين المذكورين شيئا آخر منه. و مستند الحكم المذكور أخبار قطعوا بها في الحكم المذكور.

(منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن عدة من أصحابنا [1].


[1] كثيرا ما يقول الكليني: عدة من أصحابنا عن فلان، و هو يريد من العدة رجالا بأعيانهم، فمنها ما تبين أساميهم بتصريحه نفسه أو بغير ذلك من القرائن و منها ما لم يتبين أساميهم.

فمن القسم الأول قوله: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. فإن النجاشي حكى عنه أنه قال: كلما كان في كتابي هذا:

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم: محمد بن يحيى و على ابن موسى الكميداني و داود بن كورة و على بن إدريس و على بن إبراهيم ابن هاشم. و نحوه ما حكاه عنه في الخلاصة. و قال فيه: انه قال:

و كلما ذكرت في كتابي هذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي فهم: على بن إبراهيم و على بن محمد بن عبد اللّه بن أمية و على بن محمد بن عبد اللّه بن أذينة و على بن الحسين السعدآبادى و محمد ابن جعفر و محمد بن يحيى و على بن عبد اللّه القمي و أحمد بن عبد اللّه.

و كلما ذكرت في كتابي هذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم:

على بن محمد بن إبراهيم علان و محمد بن أبى عبد اللّه و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني. و هؤلاء الإفراد ممن كانوا عنده من العلماء الثقات الذين يعد قولهم معتبر، فمن أراد الاطلاع الكامل فليرجع إلى خاتمة المستدرك.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست