responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 43

اليه مع وجود الأصل اللفظي كما بيّن في محلّه.

ثم هل يجب أن يكون الممسك قاصدا للإمساك فلا يكفي كونه سببا لمنعه عن الفرار؟ أو لا يجب بل يكفي مجرد الإمساك و لو من غير اختيار؟ و جهان، ينبى‌ء عن اختلاف الأصول اللفظية و العملية، فالكلام كالكلام المتقدم في الفرع السابق.

الثالث: لو أجبره الجائر على الإمساك فإن علم بأنه ينتهي إلى القتل فلا شكّ في وجوب حبسه

لعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): التقية إذا بلغت الدم فلا تقية. و كذا إذا لم يعلم و لكن يحتمل ذلك فإنه أيضا يحبس لمقتضى لزوم الاحتياط في الدماء. و أما إذا علم بعدم انتهائه إلى القتل فانتهى اليه فعموم اللفظ و إن يشمله إلا أن المنصرف من الدليل هو ما إذا لم يكن الممسك على الجهل أو الإجبار، هذا إذا كان مجبورا على الإمساك. و كذا إذا أكرهه المكره فإن الظاهر من عموم الدليل حبسه مطلقا سواء علم انتهاؤه إلى القتل أو لم يعلم لأنه غير مسلوب الاختيار بإكراهه.

الرابع: ذكر في خبر السكوني أن من نظر إلى القاتل تسمل عيناه،

و الخبر مطلق شامل للناظر الذي ينظره معينا بنظره إياه على القتل و من لم يكن نظره للإعانة. و في خبر الدعائم قيده بقوله:

«و آخر ينظر إليهما لئلّا يأتيهم أحد» و هو صريح في كون الناظر ممن يعين بنظره على القتل. و لكن في الخبر المروي عن مقصد الراغب:

«و رجل ينظر فلم يمنعه» و هو عامّ لمن قصده بنظره الإعانة و من لم يقصده.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست