responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 42

«و آخر يمسكه للقتل» ظاهر ظهورا بيّنا في فرض كون الإمساك بقصد القتل، و لعلّه لأجل ذلك حكم فيه إضافة على الحبس بضربه خمسين سوطا في كل عام، و لم يذكر ضرب الخمسين في غيره من الأخبار. و لعلّ سره أن الفرض فيها هو مجرد الإمساك من غير قصد للإعانة على القتل، و أما فيه فالفرض هو قصد الإعانة على القتل.

تتميم في مقتضى الأصل في المسألة: لا يخفى عليك أن مقتضى الأصول اللفظية و العملية فيها مختلف، فإن مقتضى الأصل اللفظي كما عرفت هو عموم الحكم للممسك سواء قصد بذلك الإعانة على القتل أو لم يقصدها، لأن مقتضى قوله «أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله» يعمّ كلا الفرضين بل قوله في خبر درست «جعل ينادي احبسوه احبسوه فحبسه رجل» كالصريح في عدم القصد.

إن قلت: إن هذه التعبيرات و إن كانت ظاهرة في العموم إلا أن قوله في خبر الدعائم «و آخر يمسكه للقتل» ظاهر في القصد، فيوجب تقييده غيره أو تخصيصه.

قلت: قد بيّنا آنفا أن الخبر و إن كان ظاهرا في ذلك إلا أن ذكر الجزاء الإضافي و هو ضرب الخمسين عليه في كلام عام يمنع عن صلاحيته للتقييد و التخصيص، فإنه يوجب أن يكون الخبر ان متكفلين للحكمين على الموضوعين المستقلّين، و في مثل ذلك لا يجوز حمل المطلق على المقيد أو العموم على المخصص كما لا يخفى.

و أما الأصل العملي فلا شكّ في أنه يقتضي انحصار الحكم في المقيد بالقصد و نفيه عن الممسك الخالي عن القيد إلا أنه لا تصل النوبة‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست