responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 41

لاط بابنه لا يجوز للرجل أن يزني بامرأة الفاعل أو يلوط بابنه بدعوى القصاص أو المكافأة قطعا. فحينئذ لو سجنه على نحو لا يسبب له غما بل كان السجن له محلّ الراحة و الاستراحة و صار عاملا للفراغ كما يكون الأمر كذلك في أكثر المحابس و السجون الحالية خصوصا بالنسبة الى أهل القدرة و العظمة الاجتماعية فلا يكون مثل هذا السجن مما هو جزاء لمثله، ففي مثل ذلك يحقّ لوليّ المقتول المرافعة إلى الحاكم للأخذ الشديد على الممسك لكي يصير الحبس عليه غما أو الأمر عليه بالدية أو شبهها، فإن المفروض أن مثل هذا السجن ليس جزاؤه المقرر في الدليل.

الثاني: هل يعتبر في الممسك أن يكون من نيته الإمساك بقصد أن يأخذه القاتل و يقتله

أو لا يعتبر تلك النية بل يكفي في الحكم بالحبس مجرد الإمساك و لو لتوهم الخدمة و الإعانة للممسك بالفتح؟

ظاهر أخبار الباب مختلف، فإن ظاهر خبر الحلبي و الدعائم و درست هو فرض المسألة على الأول، فإن ظاهر قوله «كما حبسه حتى مات غما» في خبر الحلبي و ظاهر قوله: «و آخر يمسكه للقتل» في خبر الدعائم و قوله: «كما حبس المقتول على الموت» في خبر درست هو أن الأخذ و الإمساك إنما فرض تحققه لأجل القتل، و لكن ظاهر غيرها من الأخبار أعم، بل لا يبعد أن يكون ظاهرا في عدم قصده على ذلك بل ظاهر خبري الحلبي و الدعائم يلائم عدم القصد أيضا، فإن قوله «يموت غما كما حبسه حتى مات غما» يشمل صورة القصد و عدمه. و يؤيد ذلك أن القاصد بإمساكه الموت يعدّ قاتلا عرفا. نعم قوله في خبر الدعائم‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست