responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 40

- فلم يمنعه-، قضى بقتل القاتل و قلع العين الذي نظر و لم يمنعه و خلّد الذي أمسك في الحبس حتى مات [1].

هذه هي الأخبار التي ظفرت عليها في المسألة، و هي- كما تراها- تدلّ دلالة واضحة على لزوم حبس من أمسك أحدا حتى قتله آخر.

و في تلك الأخبار نكت لا بدّ من التنبيه عليها فنقول:

فروع

الأول: صرح في خبر حمّاد أن علّة حبس الممسك هي أنه أوجب موت المقتول

موتا محفوفا بالعقدة و الغم، حيث إن أخذه أوجب أن لا يقدر الممسك بالفتح على الدفاع و رفع القتل عن نفسه، ففي الحقيقة أن الذي صار سببا لموته هو غمه على ذلك لا قطع الوتين أو الأوداج أو غيرهما، فعليه يجب أن يصنع في حقه ما صنع على غيره قصاصا و مكافأة، و ليس في الأفعال ما يكون أنسب بفعله و لا أشد إلا الحبس على النحو الذي بيّن في الأخبار.

و يؤيده قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [2] فإنها تدلّ دلالة واضحة على أن من فعل بإنسان فعلا مضرا أو مخزيا أو مزيلا للحرمة و الشرافة أو نحوها فيحقّ للمفعول به أن يفعل في حقّ الفاعل ما صنع في حقه إلّا أن يمنع من ذلك دليل قطعي كما في الزنا و اللواط و نحوهما، فإن من زنى بامرأة رجل أو‌


[1] المستدرك: ج 18 ص 228.

[2] البقرة: 194.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست