اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 39
يقتل، و أما الذي أمسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت [1].
(و منها) ما رواه القاضي في الدعائم عن أمير المؤمنين 7 أنه قضى في رجل قتل رجلا و آخر يمسكه للقتل و آخر ينظر لهما لئلّا يأتيهم أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، و أن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد أن يجلد و يخلّد في السجن و يضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، و تسمل عينا الذي كان ينظر لهما [2].
(و منها) ما رواه درست [3] في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر 8 في رجل عدا على رجل و جعل ينادي: احبسوه احبسوه، فحبسه رجل و أدركه فقتله، قال أمير المؤمنين 7:
يحبس الممسك حتى يموت كما حبس المقتول على الموت [4].
(و منها) ما رواه في البحار عن كتاب مقصد الراغب [5] أن عليا 7 قضى في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله و رجل ينظر
[2] المستدرك: ج 18 ص 227، و نحوه ما سيأتي في مسألة حبس من أخرج أحدا من بيته في الليل و قتله بعده إذا ثبت قتله بسببه.
[3] هو درست بن أبى منصور الواسطي نسب الى الوقف، و في رواية جمع من المعتبرين عنه مثل: ابن أبي عمير و حسن بن محبوب و البزنطي و غيرهم دلالة على اعتباره في الحديث.
[5] هو تأليف الشيخ حسين بن محمد بن الحسن المعاصر للصدوق. و قال المجلسي في البحار (ج 1 ص 43): هو مشتمل على أخبار غريبة و أحكام نادرة نذكر منها تأييدا و تأكيدا. و هو يروى كثيرا من الاخبار عن إبراهيم ابن على بن إبراهيم بن هاشم.
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 39