responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 39

يقتل، و أما الذي أمسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت [1].

(و منها) ما رواه القاضي في الدعائم عن أمير المؤمنين 7 أنه قضى في رجل قتل رجلا و آخر يمسكه للقتل و آخر ينظر لهما لئلّا يأتيهم أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، و أن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد أن يجلد و يخلّد في السجن و يضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، و تسمل عينا الذي كان ينظر لهما [2].

(و منها) ما رواه درست [3] في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر 8 في رجل عدا على رجل و جعل ينادي: احبسوه احبسوه، فحبسه رجل و أدركه فقتله، قال أمير المؤمنين 7:

يحبس الممسك حتى يموت كما حبس المقتول على الموت [4].

(و منها) ما رواه في البحار عن كتاب مقصد الراغب [5] أن عليا 7 قضى في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله و رجل ينظر‌


[1] المستدرك: ج 18 ص 227.

[2] المستدرك: ج 18 ص 227، و نحوه ما سيأتي في مسألة حبس من أخرج أحدا من بيته في الليل و قتله بعده إذا ثبت قتله بسببه.

[3] هو درست بن أبى منصور الواسطي نسب الى الوقف، و في رواية جمع من المعتبرين عنه مثل: ابن أبي عمير و حسن بن محبوب و البزنطي و غيرهم دلالة على اعتباره في الحديث.

[4] المستدرك: ج 18 ص 227.

[5] هو تأليف الشيخ حسين بن محمد بن الحسن المعاصر للصدوق. و قال المجلسي في البحار (ج 1 ص 43): هو مشتمل على أخبار غريبة و أحكام نادرة نذكر منها تأييدا و تأكيدا. و هو يروى كثيرا من الاخبار عن إبراهيم ابن على بن إبراهيم بن هاشم.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست