اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 35
هو الثاني. و قيل: يحتمل من بعض الكلمات و بعض الأخبار المتقدمة و القواعد الشرعية مثل عموم القتل في تكرار الكبيرة هو الأول، غاية الأمر عدم الفرق بين المرتدة الفطرية و الملّية في الاستتابة إلى ثلاث مرات أو أربع مرات لأجل نقصان عقلها. هذا و لكن قاعدة درء الحدّ بالشبهة تحكم فيها بعدم القتل أبدا.
الثالث: لو عملت في السجن أعمالا توجب الحدّ عليها فهل يجرى عليها ذلك الحدّ أو لا يجرى؟ و جهان،
وجه الأول: أنها أعمال جعلت عليها في الشريعة أحكام خاصة و عقوبات معيّنة فلا بدّ من إجرائها.
و وجه الثاني: أن الارتداد يوجب خروجها عن الشريعة اعتقادا فلا معنى لإجراء ما هو فرع على الاعتقاد.
و يمكن التفصيل بين فعل ما اعتقدت إثميته و يوجب عمله عندها العصيان و بين ما لم تعتقد إثميته فتجري عليها أحكامها على الأول دون الثاني.
و فيه أن اعتقادها بإثمية الأفعال المشارة إليها أعمّ من اعتقاد كون تلك الأحكام حقا و صحيحا. و الذي يقوّي في النظر لزوم إجرائها عليها لعموم دليل تلك الأعمال على المعتقد و غير المعتقد، سيّما و أن أكثر تلك الأعمال مما توافقت على منعها و العقوبة عليها جميع الملل و النحل. فعليه لو قتلت في السجن أحدا قتلت به، و كذا لو زنت و كانت محصنة، و لو كانت غير محصنة تجري عليها عقوبته، و كذلك لو سرقت، و كذا غيرها من الأعمال الموجبة للعقوبة الخاصة، بل و كذا الأعمال الموجبة للتعزير.
و يستثني من ذلك أمران، الأول: أنه لا تجري عليها أحكام
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 35