responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 36

الإحصان إذا زنت في السجن لعدم صدق الإحصان في حقها إلا إذا كانت مع زوجها في السجن و كانا متمكّنين من الجماع.

الثاني: إذا ضيّق عليها ضيقا شديدا بحيث لا يكفى لها الطعام التي تأخذه في السجن مثلا لسدّ جوعها فسرقت فالظاهر عدم إجراء حكم السرقة عليها. أما أولا فلصدق الاضطرار. و ثانيا لعموم ما دلّ على عدم القطع في أيام المجاعة، فإن المدار المعلوم من تلك الأخبار إنما هو على الجوع الشخصي. و ثالثا لشمول دليل العسر. و رابعا لقاعدة درء الحدّ بالشبهة.

الثانية: حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر

لم يخالف أحد من أصحابنا في أنه من أمسك إنسانا حتى قتله آخر يجب قتل المباشر للقتل من جهة القصاص، و يحبس الممسك أبدا حتى يموت، بل حكي عن الخلاف و الغنية و غيرهما الإجماع على ذلك.

و مستند الحكم المذكور جملة من الروايات المعتمدة عليها التي رواها ثقات الرواة من أصحابنا.

(منها) ما رواه حريز الذي تقدم ذكره في المسألة السابقة.

(منها) ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده إلى حمّاد [1] عن الحلبي [2]


[1] هو حماد بن عثمان الناب، من أصحاب الكاظم و الرضا (ع)، وثقه الشيخ و العلامة، و قال الكشي في رجاله: انه ممن أجمعت الأصحاب على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و أقروا له بالفقه.

[2] الظاهر أنه محمد بن على بن أبي شعبة الكلبي الحلبي- المكنى بأبى جعفر- أو عبيد اللّه أخوه، اللذان وثقهما النجاشي و العلامة و غيرهما و قالا:

لا يطعن عليهما و لا على إخوتهما عمران و عبد اللّه.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست