responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 34

غياث بن إبراهيم و حمّاد و جابر تدلّ على خلودها في السجن من غير أن تذكر فيها من التوبة اسم، و إنما الذي جاء فيه ذكر التوبة هو خبر عبّاد و ابن محبوب و الدعائم. و لعلّ ذلك يوجب توهم رجحان قبول توبتها فقط، أو طرح تلك الأخبار و الأخذ بغيرها من الأخبار الخالية عن قبول توبتها كما حكى ذلك عن المسالك، و استشهد على ذلك بعموم ذكر قبول توبة المرتد في خبر ابن محبوب، و الحال أنه قد ادعى الإجماع على عدم قبول توبته إذا كان عن فطرة فهذا يوجب طرح تلك الأخبار، أو حمل ما يدلّ على حبسها من دون ذكر التوبة على ما إذا ارتدت عن فطرة، و ما يدلّ على قبول توبتها على ما إذا ارتدت عن ملّة كما استمكنه في الجواهر.

هذا و لكن التحقيق أن التوبة حسب ما جاء في أخبارها عارضة عامة تزيل آثار الذنوب السابقة مطلقا كما بيّناه في شرحنا الكبير على اللمعة في مسألة ارتداد الرجل، فأدلّتها عامة شاملة للمقام أيضا فحينئذ تقبل توبتها حتى إذا كان ارتدادها عن فطرة كما اختاره العلّامة في التحرير، فإنه قال على ما حكي عنه: لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها و إن كانت عن فطرة [1].

الثاني: لو تابت ثم ارتدت الى ثلاث مرات أو أربع مرات

حسب الاختلاف الواقع في إجراء القتل على كل مرتكب للكبيرة فهل تقتل بعد ذلك أم لا تقتل بل يجب أن تستتاب أبدا كما هو الأشهر؟

وجهان، قيل: ظاهر كلمات الأعلام كظاهر الأخبار الواردة في المقام‌


[1] الجواهر: ج 41 ص 612.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست