responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 33

ابن عمارة عن أبيه [1] عن جابر الجعفي [2] قال: سمعت أبا جعفر 7 يقول:. (الى أن قال:) و إذا ارتدت المرأة عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و إلا خلّدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ و لكنها تستخدم خدمة شديدة، و تمنع من الطعام و الشراب إلا ما تمسك به نفسها، و لا تطعم إلا أخبث الطعام، و لا تكسى إلا غليظ الثياب و خشنها و تضرب على الصلاة و الصيام و لا جزية على النساء [3].

فالحاصل: أنه لا دلالة في خبر حمّاد على نفي وجوب الحبس و السجن عن المرأة المرتدة. فالظهورات المذكورة تدع بحالها فيحكم بها على وجوب حبسها أبدا الى أن حصل لها الموت أو التوبة.

و هنا فروع

الأول: إن أكثر الأخبار المتقدمة

مثل خبر حريز و خبر‌


[1] أما جعفر هذا فلم نر له ذكرا إلى الإن. و أما أبوه فالمذكور في الكتب بهذا الاسم ثلاثة:

(الأول) محمد بن عمارة بن ذكواة الكلابي الجعفري البراد الكوفي المكنى بأبى شداد.

(الثاني) محمد بن عمارة الدهلي الكوفي.

(الثالث) محمد بن عمارة بن الأشعث، و هم لم يذكروه بشي‌ء. الا أنهم معتمد عليهم عندنا لأمور تقدم ذكرها في المقدمة، فالرجل معتمد عليه.

[2] هو جابر بن يزيد الجعفي من العرب القديم، و كان من التابعين، روى عن الباقر و الصادق (ع) كثيرا و وثقه المفيد و ابن الغضائري، و هو من أصحاب سر الأئمة و محل اعتمادهم في العلوم العربية و المطالب الدقيقة التي لا يتحملها غالب الخواص فضلا عن العوام، فمن أراد التفصيل فليرجع الى تنقيح المقال.

[3] البحار: ج 100 ص 254- 255.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست