اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 32
المرتدة لا الحرة، و يدلّ عليه ذكر الاستخدام الشديد الذي هو من خواصّ الأمة. و يشهد بذلك ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين 7 أنه قال: إذا ارتدت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم أو تموت و لا تقتل، فإن كانت أمة فاحتاج مواليها الى خدمتها استخدموها و ضيّق عليها أشد التضييق و لم تلبس إلا من أخشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها [1] و يحتمل أيضا سقوط ذكر حكم الحبس و السجن من الخبر، و يشهد لذلك خبر الخصال عن القطان [2] عن السكّري عن الجوهري [3] عن جعفر بن محمّد
(منها) أحمد بن زياد القطان، و لم يذكر بخير و لا شر بل و لم يذكر أصلا.
(و منها) يوسف بن موسى القطان، و هو أيضا مثله لم يذكر.
(و منها) يوسف بن على القطان المكنى بأبى عبد اللّه، كان ينزل الكوفة طاق حيان و كان قريب الأمر.
(و منها) إبراهيم بن يحيى أبي البلاد القطان، و ثقة ميرزا محمد و قال:
له أصل.
(و منها) محمد بن إبراهيم القطان، روى عنه على بن الحسن بن سعيد الهمداني.
(و منها) كثير بن عياش القطان، ضعفوه و قالوا: خرج أيام أبي السرايا معه فأصابته جراحة. هذا و لكن شهادة الحر و الصدوق نفسه في أول الكتاب كافية في اعتباره كما ذكرنا في المقدمة.
[3] ما رأيت للسكرى في كتب الرجال إلى الان ذكر بهذا العنوان. و أما الجوهري فالذي رأيت في كتب الرجال أنه المسمى بقاسم بن محمد و قالوا: انه كان من أصحاب الكاظم (ع) و كان واقفيا. و كيف كان فهما معتمدان في الحديث لما ذكرنا في المقدمة.
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 32