responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 28

عبد اللّه 8 في المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل، و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت و إلا خلدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها [1].

(و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب [2] عن أبي عبد اللّه 7 قال:

المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلا قتل، و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست في السجن و أضرّ بها [3].

(و منها) ما رواه أيضا عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين [4]


[1] الوسائل: ج 18 ص 550.

[2] هو عباد بن صهيب البصري الذي و ثقة النجاشي و العلامة في الخلاصة، و روى عنه جمع من الثقات منهم: هارون بن موسى التلعكبري و حسن بن محبوب و غيرهما.

[3] الوسائل: ج 18 ص 550.

[4] و يمكن أن يكون المراد منه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و يمكن أن يكون المراد منه محمد بن الحسين بن أبي خالد، و الأول وثقه النجاشي و الشيخ و العلامة، و الثاني معتمد عليه عندنا لما تقدم في المقدمة، و لكن الأظهر أن المراد هو الثاني لأن الأول لم يروى عن محمد بن يحيى بل محمد بن يحيى هو الذي روى عنه على ما في كتب الاخبار، و يحتمل اتحاد الرجين، فتأمل.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست