responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 26

و أما إذا ارتدت المرأة عن الإسلام فلا خلاف و لا إشكال في أنها لا تقتل و إن لم تتب عن الارتداد سواء كان ارتدادها عن الفطرة أو الملّة، بل تحبس في السجن دائما و تضرب في أوقات الصلاة على إقامتها و تستعمل في الأعمال الصعبة و تلبس عليها الثياب الخشن و تطعم الطعام الجشب بما تقوم به نفسها عن التلف الى أن تتوب عن ارتدادها أو تموت.

و مستند الحكم المذكور جملة من الأخبار المعتمدة عليها التي رواها ثقات الرواة (قدس اللّه نفسهم الزكية).

(منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين ابن سعيد [1] عن حماد [2] عن حريز [3] عن أبي عبد اللّه 7 أنه قال: لا‌


[1] سنده الى الحسين هذا صحيح على ما ذكره في الفهرست و الرجال، و أما الحسين فهو حسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي، روى عن الرضا و الجواد و الهادي (ع)، كان مسكنه الأصلي الكوفة ثم انتقل إلى الأهواز ثم تحول الى قم فنزل على الحسن بن أبان، و توفي بها.

وثقه الشيخ و العلامة و ابن داود و غيرهم، و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد بن خالد و على بن مهزيار و محمد بن على بن محبوب و غيرهم، و مدار الفقهاء على العمل بأخباره كما صرح به المجلسي.

[2] الظاهر أنه حماد بن عيسى الجهني البصري. روى عن الصادق و الكاظم و الرضا (ع) و مات في أيام الجواد (ع). وثقه النجاشي و العلامة و الشيخ.

و قال الكشي: انه ممن أجمعت العصابة على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و أقروا له بالفقه.

[3] هو حريز بن عبد اللّه السجستاني الكوفي المكنى بأبى محمد، نسب الى سجستان لأنه أكثر التجارة إليها. و ثقة النجاشي و العلامة. و روى أنه جرد السيف في الخوارج بسجستان، فاستأذن بعد ذلك على أبى عبد اللّه (ع) فلم يأذن له لأجل تجريده السيف فيهم. و لعله كان منه لأجل أنه ترك من هو أولى بذلك من الخلفاء. و يدل على وثاقته رواية جمع كثير من المعتمدين عنه.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست