responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 25

الفصل الأول في الحبس المؤبد و فيه مسائل:

الأولى: حبس المرأة المرتدة

لا خلاف و لا إشكال في أنه لو ارتدّ رجل عن الإسلام و أنكره صريحا بإحدى طرق الإنكار التي ذكرت في محلها يجب قتله و تقسم أمواله و تحسب زوجته مطلّقة فتبين عنه و تعتدّ بارتداده عدة الوفاة كما بيّن كل ذلك في محله من كتاب الحدود.

و إنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في قبول توبة المرتدّ و عدم قبولها على أقوال خمسة: من النفي المطلق، و الإثبات المطلق، و التفصيل بين الفطري و الملّي بقبولها في الثاني دون الأول، و بين قبولها ظاهرا لا باطنا، و بين العكس. و قد بيّنا الرأي المحقق في شرحنا على اللمعة و فصّلنا فيه الكلام و قلنا: إن القول الموافق للحق هو القول الثاني.

هذا كله في ارتداد الرجل.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست