responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 142

بتخلّف و قبيح بنظر الفاعل إذا كان عن اجتهاد و رأي إلى التخلّفات الحقيقية و القبائح المسلّمة. بل المتبادر من دليل النهي عن المنكر إنما هو المنكر الواقعي الشرعي لا ما هو منكر بنظر فرد خاص أو صنف خاص، إذا لم يكن منكرا بنظر الفاعل، سيّما إذا حسبه الفاعل فعلا صالحا للفرد أو المجتمع.

هذا مع أن المنع و الحبس بالنسبة إلى أمثال هذه الأفراد يوجب هتك المحبوس و نقصه غالبا الذي هو ممنوع شرعا و عقلا و عرفا إلا بدليل خاصّ قاطع.

و الأقوى هو الثاني، لما ذكرنا آنفا، و لأن العرف لا يرى ذاك الفاعل من مصاديق الفاسق أو الجاهل الفاقد لشرط التصدي و لا من مصاديق المنكر الواجب ردع فاعله.

نعم لو ظهر بفعله الفساد أو الضرر الواضح على فرد أو صنف بحيث لا يمكن إنكاره في الأنظار فللحاكم منعه و حبسه إذا لم ينته بمجرد المنع و التحذير، و ذلك لأن من وظيفة الحاكم دفع الفساد أو الضرر عن الفرد و المجتمع بما يمكن دفعه.

الحادية عشرة: حبس القاتل إذا كان ولى المقتول صبيا أو مجنونا

قال أبو جعفر الطوسي في خلافه و مبسوطه: إذا كان وليّ المقتول صغيرا أو مجنونا لم يكن لأحد أن يستوفي حقّ القصاص حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون سواء كان القصاص في النفس أو الطرف. بل حكي عنه فيهما دعوى الاجتماع عليه.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست