responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 141

الماء و الكهرباء، أو الموظفين للتعليم و التربية أو لإدارة البنوك أو لإصلاح الطرق و الجسور، أو لحلّ المرافعات و العقود النكاحية و غيرها و نحو ذلك من الأمور الاجتماعية، بل و كذلك الأمور السياسية حيث أمرها أعظم من غيرها.

و لا بدّ أن يكون التضييق و التشديد مع رعاية الشرائط الشرعية و الأخلاقية و أن يكون التضييق و الشدة على من يتعهد بالأمور المذكورة أكبر و أكثر من غيره.

و لا يخفى عليك أن هذا الحكم أمر طبيعي فطري قهري، يفعله كل من جعل حاكما أو تحكّم على الناس بمجرد الغلبة، و هذا ينبى‌ء عن أنه لا يحتاج في الردع عن مثل هذه الأفراد الى أمر الشرع بل تدعو إليه ضرورة التمدن و الحاجة الى الاجتماع و الحياة البشرية.

فرع

لو اعتقد الحاكم فقدان شرط التصدي و التدبير بالنسبة الى من يرى باجتهاده حصولهما لنفسه أو يرى الفسق بالنسبة الى من لا يرى باجتهاده حصوله لنفسه فهل يكون له ردعه و حبسه أو لا يكون؟ و جهان:

(الأول) من أن ما يفعله ذاك الذي يحسب نفسه جامعا للشرائط و عاملا للحكم يكون في نظر الحاكم تهديرا للمصلحة الشخصية أو النوعية و فسقا بالنظر الى الأحكام الشرعية، فالفاقد للشرط بنظره و العامل غير الصالح برأيه مصداق للحكم المذكور.

(الثاني) من أن دليل الحبس و المنع إنما ينصرف عما ليس‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست