responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 139

استخان به- مشكل. اللهمّ إلا أن يقال: إن ذلك نوع تنبيه على الخائن و تشديد في العقوبة عليه لأن يوجب ذلك الى انتهاء غيره عن الخيانة و يقرب ذلك أن من يفعل مثل هذه الأفعال فإنما يفعله لأجل جمع المال و تكثيره، و يكون هذا دأبه في جميع عمره. و من كان هذا دأبه كانت أمواله الموجودة مكتسبة من طريق الخيانة عادة، فليست الأموال الموجودة في يده مما يستحق هو الانتفاع بها حقيقة. إلا أن ذلك ينوط بنظر الحاكم، و أما كونه من الأحكام و القوانين الشرعية فهو يحتاج الى دليل قاطع.

نعم لو أمر الحاكم الوالي المنصوب قبل إرساله بحساب ماله و تقديره بحيث يعلم ما يكون له من الأموال بعد الخيانة فالظاهر أنه لا بدّ من أخذ مجرد ما استخانه الوالي من الأموال، و لذا حكي أن عمر كان يفعل ذلك في حقّ ولاته.

العاشرة: حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعى المفيد الصحيح من الأصناف

يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعي حسب المستند الآتي حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العامّ الاجتماعي الذي لا يكون له الشرط اللازم لتصدي ذلك العمل، و ذلك: مثل العالم الديني إذا أحرز فسقه أو جهله بالأحكام و القوانين اللازمة، و مثل الطبيب إذا اطمئن بجهله بالطب و الطبابة، و مثل أساتذة الفنون إذا جعلوا علمهم في سبيل الأغراض السيئة غير المشروعة و حصل الاطمئنان بأنهم ليسوا‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست