responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 138

مفرش، و لا تدع أحدا يدخل اليه ممن يلقنه اللدد [1] و يرجئه الخلاص فإن صحّ عندك أن أحدا لقنه ما يضرّ به مسلما فأضر به بالدرة و احبسه حتى يتوب، و مر بإخراج أهل السجن الى صحن السجن في الليل ليتفرجوا غير ابن هرمة، إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن الى الصحن، فإن رأيت له طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة و ثلاثين سوطا بعد خمسة و ثلاثين سوطا الاولى، و اكتب اليّ بما فعلت في السوق و من اخترت بعد الخائن، و اقطع عن الخائن رزقه [2].

و يظهر من هذا الخبر أن خيانة ابن هرمة لما كانت لنفع نفسه و كان هو يأخذ في السوق أموال الناس اتكالا على ما كان بيده من القدرة الحكومية، فكان التضييق و الشدة عليه أكثر و أكبر مما فعله على ابن هبيرة الذي صرف أموال المسلمين المأخوذة رسما لا رشوة في سبيل استخلاص أسارى نصارى بني ناجية.

و من هذا الخبر يظهر أنه لو رأى الحاكم أن التضييق و الشدة الأكيدة موجبا لمنع الخائن عن الخيانة يجوز له ذلك. ثم يظهر منه و من غيره أيضا أنه لو رئي من الخائن التوبة الصادقة يجب التوقف عن حبسه و عقوبته و يؤخذ منه المال فقط.

فرع

ذكر في خبر زرارة و خبر الغارات أن عليا 7 إذا وجد مالا للخائن أخذه أو باعه. و هذا بإطلاقه- أي حتى إذا كان المال المأخوذ أكثر مما‌


[1] اللدد: الخصومة و الجدال (لسان العرب).

[2] المستدرك: ج 17 ص 403.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست