و هذه الأخبار كما ترى صريحة في وجوب حبس من أخذ المال بالقهر و القوة أو غصبه أو خان في أمانة ائتمن عليها. و لا شكّ في أن الحصر المذكور في هذه الأخبار إضافي، و يراد منها نفي الحبس في أخذ المال على غير هذه الأنحاء كالمأخوذ بالسرقة.
و روى إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات [2] في سياق قصة مصقلة بن هبيرة، عامل أمير المؤمنين 7 على أردشير و صرفه مال الخراج في شراء أسارى نصارى بني ناجية و عتقهم، قال: حدثني ابن أبي السيف عن الصلت عن ذهل بن الحارث قال: دعاني مصقلة بن هبيرة
[2] الرجل هو إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي المكنى بأبى إسحاق الكوفي، انتقل من الكوفة إلى أصفهان و أقام بها، و كان زيديا أولا ثم انتقل الى القول بالإمامة، و كان سبب خروجه من الكوفة على ما نقلوه أنه ألف كتابا سماه «المعرفة» و ذكر فيه من المناقب المشهورة لعلي (ع) و المثالب المدهشة لمخالفيه ما استعظمه الكوفيون و أشاروا إليه بتركه و عدم إخراجه. فقال لهم: أى البلاد أبعد من الشيعة؟ قالوا: أصفهان فحلف أن لا يرويه الا بها، فانتقل إليها و رواها ثقة منه بصحة ما رواه فيه ثم ان جماعة من القميين كأحمد بن محمد بن خالد و غيره و فدوا عليه بها و سألوه الانتقال الى قم فأبى. و هذا يدل على اعتباره و غاية وثاقته لان القميين كانوا شديدي الدقة في الرواية، و كانوا يردون الخبر حتى بما لا يوجب الفسق الشخصي. و حكى عن المجلسي في الوجيزة أنه قال:
مناقبه كثيرة. و وثقه ابن طاوس في الإقبال، و كذا غيره على ما نقل.
و أما كتاب الغارات فهو من الكتب المعتمدة عند القوم، و يكفيه اعتمادا تصريح شيخنا الحر بوثاقة مؤلفه و كونه معتمدا عليه و بصحة الاستناد لكتابة، و جعله ما روى عنه في كتابه المعروف بوسائل الشيعة كثيرا.
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 136