responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 134

يحضر المكفول له. و أما الحكم بعدم لزوم حبسه على إحضاره و اكتفائه ذي الحق بالبدل تعسف و موجب لعدم الاعتناء بالكفالة و عدم اعتباره شرعا.

التاسعة: حبس المختلس و الغاصب و الخائن و آكل مال اليتيم ظلما

ما رأيت خلافا في أن من اختلس مالا أو غصبه من يد صاحبه أو خان فيه يجوز حبسه إذا طلب صاحب المال.

و الظاهر أن الاختلاس هو أن يسلب الإنسان مالا من يد صاحبه سريعا أو تدريجا عند الفرصة المناسبة من غير خفاء عليه بالطرق المعمولة لذلك. و الغاصب هو من يقهر صاحب المال على أخذه منه علنا بلا استيحاش من أحد. و الخائن هو من ائتمن على مال فيترك في يده فيأخذه كلا أو بعضا أو يحيف فيه.

و كيف كان فمستند الحكم المذكور أخبار:

(أما في الأول) فما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: اتى أمير المؤمنين 7 برجل اختلس درة من أذن جارية فقال: هذه الدعارة المعلنة، فضربه و حبسه [1] و رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم [2].

و ما رواه في الجعفريات عن محمّد عن موسى عن أبيه [3] عن جعفر ابن محمّد عن أبيه عن علي : قال: أربعة لأقطع عليهم: المختلس‌


[1] الوسائل: ج 18 ص 503.

[2] الوسائل: ج 18 ص 503.

[3] تقدمت الإشارة الى هذا السند فراجع.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست