اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 133
و الظاهر أن في المقام أيضا يجب عليه إحضاره و لا يجب على المكفول عليه قبول البدل، فحينئذ يحبس و يعاقب حتى يحضره، و هذا كما إذا كان عليه أداء المثلي فيجب عليه أداؤه إذا امتنع ذو الحق عن قبول القيمة.
الرابع: ما إذا امتنع من إحضاره و لكن لم يمكن له إحضاره
و كان هو غير قادر على أداء الحق لا بنفسه و لا ببدله. و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في عدم وجوب إلزامه بالحبس على إحضاره لأنه تكليف بالمحال، و الكفالة إنما هي التزام بحفظ حقّ ذي الحق عند القدرة و الاستطاعة. نعم لو كان الكفيل هو السبب في امتناع إحضاره عليه فهنا و جهان، الأول: حبسه و عقوبته على إحضاره، و الثاني:
عدم جواز حبسه لأن الحبس طريق الى حفظ الحق و صونه عن الهدر و التضييع، فاذا لا يمكن أن ينتهي حبسه الى ذلك فهو يكون أمرا إيذائيا صرفا، فيشمله دليل حرمة الإيذاء.
الخامس: ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع كونه غير قادر على ذلك أيضا،
إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله. و الظاهر أن الحكم بعدم الحبس على الإحضار هنا أولى من الفرع السابق.
السادس: ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع عدم قدرته على ذلك
إلا أنه لا يمكن أداء الحق إلا ببدله. و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في عدم وجوب إلزامه بالإحضار و حبسه لأنه إيذاء لا ينتهي إلى حفظ الحق بتمام خصوصياته، فعلى المكفول عليه الاكتفال بالبدل.
السابع: ما إذا كان متمكّنا من إحضاره و لكن يمتنع عن ذلك
و كان الحق مما لا يمكن أداؤه إلا ببدله، و الظاهر لزوم حبسه الى أن
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 133