responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 132

إحضاره عليه و حبسه عند امتناعه لأنه ترك ما التزم بفعله التزاما واجبا يؤدي تركه الى تضييع حقّ الغير اختيارا، بل هذا هو المتيقن من العمومات المتقدمة.

الثاني: ما إذا امتنع كذلك إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله

كالقتل أو قطع العضو و نحوهما، فقد يدعى أن مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي و المحقق و الشهيد في اللمعة و جماعة عدم لزوم حبسه حينئذ لأن المقصود من الكفالة هو حفظ حقّ ذي الحق عند طلبه، فاذا حفظ الحق بدون حضوره فلا وجه لإلزامه بالخصوص. هذا و لكن حكي عن جماعة منهم العلّامة في التذكرة و الشهيد في شرحه عدم براءته بذلك بل يجب أن يكلّف بالإحضار.

و التحقيق هو التفصيل بين ما إذا كانت لذي الحق دواع على عدم أخذ الحق إلا من خصوص المكفول له كما إذا كان قاتلا، فحينئذ لو امتنع ذو الحق في مثل تلك الموارد عن قبول مثل حقه أو بدله فالواجب على الكفيل إحضاره، إلا إذا كان الحق مما لا يفرق عرفا و شرعا و حقيقة فيما يودعه المكفول له أو الكفيل كما إذا كان للمكفول عليه على المكفول له دين مما هو مثلي و الكفيل قادر و مستعد على إعطائه بنفسه أو ببدله، فحينئذ لا وجه لإلزامه بالحبس على إحضاره. و بين ما إذا لم تكن تلك الدواعي فلا وجه لإلزامه بالإحضار و إنما له تحصيل ماله منه بوجه لا يستتبع مكروها له، فاذا حصل له ماله فليس له طلب نفس المكفول له.

الثالث: ما إذا امتنع كذلك و كان للمكفول به بدل

كالقصاص،

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست