(و منها) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد 7 أنه قال: إذا تحمّل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الأجل من قبل أن يأتي به حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه إن كان الذي يطالب به معلوما و له أن يرجع به عليه، و إن كان (الذي) قد طلب به (مجهولا) ما لا بدّ فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلا أن يموت، فإن مات فلا شيء عليه [2].
و هذه الأخبار بأسرها تدلّ على جواز حبس الكفيل حتى يأتي بالمكفول له. و لا بد أن ننقّح المسألة كاملا و نبيّنها في طيّ فروع فنقول: لا إشكال و لا خلاف في أن الكفيل إذا لم يمتنع من إحضار المكفول له بل يحضره أو يسعى في إحضاره فلا يجوز حبسه، و أما إذا امتنع عن إحضاره و طلب منه المستحق إحضاره فهو إما أن يكون متمكنا من إحضاره أو لا يكون، و على التقديرين إما أن يكون الحق المكفول به مما يمكن أداؤه بنفسه أو ببدله أو لا يكون، و على التقديرين إما هو قادر على أدائه بنفسه أو ببدله أو لا يكون، فهنا:
فروع
الأول: ما إذا امتنع من إحضاره مع كونه متمكنا عليه
و لا يكون الحق مما يمكن أداؤه بنفسه أو ببدله من دون حضور المكفول له كحقّ البضع و القسم و شبهه. فالظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في لزوم