responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 128

تزيد دية عضو من أعضاء الإنسان على دية نفسه إذا قتل، بل ادعى عليه الإجماع في الجواهر حاكيا له عن كشف اللثام أيضا.

السابعة: حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم

لا خلاف في أنه لو اشتركت عدة في قتل أحد فالحكم أنه يجب على الولي إما قتل واحد منهم و يردّ الباقون حصتهم من الدية إلى وليّ المقتول الأخير، و إما أن يقتلوهم جميعا و يردّ وليّ المقتول الأول ما يزيد عن حصة دية كل واحد منهم إلى ولي كل واحد منهم. و لكن لو قتل واحدا منهم بعد أداء كل واحد الزائد من حصة ديته فالواجب تأديبه بالحبس و الضرب بما يؤدي الى أدبهم و انتهائهم عن مثل ذلك.

و مستند هذا الحكم ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان [1] عن فضيل بن يسار [2] قال:

قلت لأبي جعفر 7: عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه و أدى التسعة الباقون الى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم.


[1] هو أبان بن عثمان المتقدم ذكره.

[2] هو فضيل بن يسار النهدي الكوفي، كان من عرب الصميم، نزل البصرة من أصحاب الباقر و الصادق (ع)، المكنى بأبى القاسم، وثقه النجاشي و العلامة. و قال العلامة: انه عين جليل القدر. و قال الكشي: انه ممن أجمعت العصابة على تصديقه و الإقرار له بالفقه. و روى في مدحه روايات كثيرة من غير ذم.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست