و الظاهر أنه لا خلاف في الحكم الأخير كما لا خلاف في الحكم الأول أيضا، كما أن الظاهر أن الحكم الأخير- و هو جواز تأديبهم- حكم مستقلّ أمني اجتماعي لا يسقط حتى لو علم بعدم قدرتهم على مثله. نعم لو علم منهم التوبة أي العزم القاطع على ترك مثله فالحكم المزبور ساقط و ذلك لعموم دليل التوبة الظاهر في العفو عن العقوبة و للشكّ في شرعيتها حينئذ، و الأصل هو عدم شرعيتها كما ذكرناه مرارا.
الثامنة: حبس الكفيل و ضمانه عند نكول المكفول له
الظاهر أنه لا خلاف مجملا في أنه لو ضمن و تكفل إنسان عن أحد في أمر من الأمور فامتنع المكفول له عن الحضور و أداء الحق يجوز لذي الحق إحضار الكفيل عند لزوم حضوره، و ليس عليه الإباء عن حضور نفسه و عن إحضار المكفول له، فحينئذ لو امتنع الكفيل عن إحضاره كان للمكفول عليه طلب حبسه من الحاكم و عقوبته على ذلك، و على الحاكم أيضا الإجابة إلى مسؤوله حتى يحضره و يؤدي ما عليه.
و مستند الحكم جملة من الأخبار:
(منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [2] عن