responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 129

قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم [1].

و الظاهر أنه لا خلاف في الحكم الأخير كما لا خلاف في الحكم الأول أيضا، كما أن الظاهر أن الحكم الأخير- و هو جواز تأديبهم- حكم مستقلّ أمني اجتماعي لا يسقط حتى لو علم بعدم قدرتهم على مثله. نعم لو علم منهم التوبة أي العزم القاطع على ترك مثله فالحكم المزبور ساقط و ذلك لعموم دليل التوبة الظاهر في العفو عن العقوبة و للشكّ في شرعيتها حينئذ، و الأصل هو عدم شرعيتها كما ذكرناه مرارا.

الثامنة: حبس الكفيل و ضمانه عند نكول المكفول له

الظاهر أنه لا خلاف مجملا في أنه لو ضمن و تكفل إنسان عن أحد في أمر من الأمور فامتنع المكفول له عن الحضور و أداء الحق يجوز لذي الحق إحضار الكفيل عند لزوم حضوره، و ليس عليه الإباء عن حضور نفسه و عن إحضار المكفول له، فحينئذ لو امتنع الكفيل عن إحضاره كان للمكفول عليه طلب حبسه من الحاكم و عقوبته على ذلك، و على الحاكم أيضا الإجابة إلى مسؤوله حتى يحضره و يؤدي ما عليه.

و مستند الحكم جملة من الأخبار:

(منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [2] عن‌


[1] الوسائل: ج 19 ص 30.

[2] الظاهر أنه هو اما أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، و هم معتمدون عندنا في الحديث.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست